علي أصغر مرواريد
591
الينابيع الفقهية
ولو خوف الإمام من ارتكب محرما فمات فلا ضمان ، ولو خوف حبلى فأسقطت ضمن . ويجب حفظ الدابة الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور والهرة الضارية فإن أهمل ضمن ، ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان ، ولو جنى على الصائلة جان لم يضمن إن كان للدفع وإلا ضمن ، ويضمن جناية الهرة المملوكة مع الضراوة ويجوز قتلها . ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها إن فرط ولا يضمن صاحب المدخول عليها لو جنت على الداخلة ، ولو دخل دار قوم بإذنهم فعقره كلبهم ضمنوا وإن دخل بغير إذن فلا ضمان ، ولو اختلفا في الإذن قدم قول منكره . وراكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ورأسها مباشرة لا تسبيبا كما لو أصاب شئ من موقع السنابك عين انسان وأتلف ضوءها أو أتلفت برشاش ماء خاضته على إشكال ، ولو بالت الدابة أو راثت فزلق انسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على إشكال ، ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغير لم يكن له اخراجها إليه مع الإتلاف بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط ومع عدمه على إشكال ، وكذا القائد . ولو وقف بها أو ضربها أو ساقها قدامه ضمن جميع جنايتها ، ولو ضربها غيره فالضمان على الضارب ، ولو أوقعت الراكب ضمن الضارب ، ولو ألقته لم يضمن المالك وإن كان معها إلا أن يكون بتنفيره ، ولو ركبها اثنان تساويا في الضمان ما تجنيه بيديها ورأسها ولا ضمان على الراكب إذا كان صاحب الدابة معها . ولو أركب مملوكه الصغير دابة ضمن جنايته ، ولو كان بالغا فالضمان في رقبته إن كانت الجناية على نفس آدمي ولو كانت على مال تبع به بعد العتق . الفصل الرابع : في الترجيح بين الأسباب : إذا اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر والممسك مع الذابح وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق ، ولو جهل المباشر حال السبب ضمن